اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  

 

الباب الثالث

سلطات الاتحاد واختصاصاته

مــادة ( 6 )

 

1)    الجمعيات العمومية لاتحاد المؤرخين العرب هي السلطة العليا للاتحاد , والتي تتألف من جميع أعضاء العاملين . وتنعقد هذه الجمعيات العمومية مرة كل ثلاث سنوات بناء علي دعوة من رئيس الاتحاد . ويمكن دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي مجلس الإدارة ذلك , أو بناء علي طلب مكتوب يقدم لرئيس الاتحاد من ثلث الأعضاء علي الأقل .

2)     يكون انعقاد الجمعية العمومية قانونياً إذا حضر الاجتماع ثلث الأعضاء , فإذا لم يتكامل هذا العدد في الموعد المحدد تؤجل الجمعية لمدة ساعة , ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين .

3)     تناقش الجمعية العمومية للاتحاد التقارير العلمية والإدارية والمالية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد في الدورة المنصرفة .

4)       تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة .

5)    يتألف مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية لاتحاد المؤرخين العرب من خمسة عشر عضواً تبعاً للتوزيع الجغرافي ( المغرب 3 – مصر والسودان وجيبوتي والصومال 5 – الجزيرة العربية 3 – الشام والعراق 3 ) إضافة إلي رئيس الاتحاد من دولة المقر . ومدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

6)    يقوم مجلس الإدارة بانتخاب ثلاثة نواب للرئيس من أقاليم : المغرب – الجزيرة العربية – الشام والعراق , كما يقوم مجلس الإدارة بانتخاب أمين المجلس , وأمين الصندوق .

7)       يقوم رئيس الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع ووضع جدول الأعمال بالنسبة لهذا الاجتماع وتحديد مكانه .

8)    ويقوم مجلس الإدارة بالإشراف علي النشاط العلمي والإشراف علي الشئون الإدارية والمالية والفنية بالنسبة للاتحاد وكذلك تعيين الموظفين العاملين بالاتحاد ومساءلة من يخل منهم بواجباته . وعلي مجلس الإدارة إعداد الحساب الختامي بالنسبة للسنة المنتهية .

9)       تصدر قرارات الاتحاد بأغلبية أصوات الحاضرين , وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .

10)  يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبة برئاسة مجلس الإدارة وتمثيل الاتحاد أمام الجهات العلمية والإدارية والقضائية , وإقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته , والتوقيع علي كافة العقود والاتفاقات التي يقرها مجلس الإدارة  وكذلك تكون له صلاحية البت في المسائل العاجلة التي لاتحتمل التأجيل , علي أن يعرض ذلك علي المجلس والجمعية في أقرب اجتماع .

11)   مدة الرئاسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

12)   يقوم نائب رئيس الاتحاد بمساعدة الرئيس في مهامه , كما ينوب عنه أكبرهم سناً في حال غيابه أو خلو منصبه .

13)  يختص أمين مجلس الاتحاد بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والإشراف علي الاتصالات والمراسلات كما يقوم بتوجيه الدعوة للأعضاء والقيام بأعمال أمانة مجلس الإدارة والجمعية العمومية , والإشراف علي سجلات الاتحاد الخاصة بأسماء أعضائه وقرارات مجالسه وغير ذلك من الأعمال الإدارية , وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد .

14)  يكون أمين الصندوق مسئولا ن الشئون المالية الخاصة بالاتحاد سواء ما يتعلق منها بالإيرادات أو بالمصروفات , وتسجيل ذلك في دفاتر الاتحاد . وعليه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة , فيما يتصل بالمعاملات المالية . ويوقع علي الشيكات وأذونات الصرف بالاشتراك مع رئيس الاتحاد أو نوابه . كذلك يقوم الصندوق بعرض الحساب الختامي والميزانية السنوية وتقرير مراقب الحسابات علي مجلس الإدارة ثم علي الجمعية العمومية .

 


            

الباب الرابع

الموارد المالية والنظام المالي

مــادة ( 7 )

 

          أ‌-     تتكون الموارد المالية لاتحاد المؤرخين العرب من اشتراكات الأعضاء ومبيعات مطبوعات الاتحاد والأوقاف ومن الدعم الذي تقدمهالحكومات العربية والأفراد والهيئات والمؤسسات الحكومية وعير الحكومية داخل الوطن العربي , وذلك في صورة هيئات نقدية أو عينية غير مشروطة علي أن يوافق مجلس الإدارة علي قبولها .

         ب‌-       يحدد مجلس الإدارة مقدار اشتراكات الأعضاء , ولا يحق للعضو الاشتراك في اجتماعات الجمعية إلا إذا سدد هذا الاشتراك .

         ت‌-    لايجوز جمع إعانات أو تبرعات أو لصق إعلانات أو توزيع منشورات باسم الاتحاد في مقر الاتحاد لأي غرض دون تصريح بذلك من الاتحاد .

          ث‌-     يقدم أمين الصندوق إلي مجلس الإدارة – كل ستة أشهر – بياناً بحسابات الاتحاد , عن المصرفات والإيرادات في تلك الفترة .

        ج‌-    يحظر علي رئيس الاتحاد ونوابه وأعضاء المجلس وأمين الصندوق قبول هبات أو هدايا أو عينية من أي جهة حكومية أو غير حكومية , إلا بموافقة مجلس الإدارة .

        ح‌-     تودع أموال الاتحاد في بنك القاهرة – باركليز الدولي في الحساب المخصص لذلك ويكون صرف أي مبلغ بموجب شيك مسحوب علي ذلك البنك , موقعاً عليه من أمين الصندوق ورئيس الاتحاد ولمجلس الإدارة استثمار بعض الأموال بطرق مشروعة وتقديم تقرير بذلك إلي الجمعية العمومية .

          خ‌-     لأمين الصندوق أن يأذن بصرف سلفه مؤقتة بعد موافقة رئيس الاتحاد لمواجهة المطالب الطارئة , علي أن يقوم بتسوية هذه السلفة في أقرب وقت .

            د‌-     ينتدب أحد المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول المحاسبين بالقاهرة لمراجعة دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وتقديم تقرير عن الحساب الختامي السنوي لمجلس الإدارة , وتقديم تقرير عن الحساب الختامي الدوري كل ثلاث سنوات لإقراره من الجمعية العمومية .  

      
 صفحة 1 , صفحة 2 , صفحة 3

 
 
البداية
بيانات عن الاتحــاد
الأهـداف
أنشطة الاتحاد
اللائحـة الداخلية للاتحاد
تشكيل مجلس الإدارة
جمعيات عمومية عقدها الاتحاد
السير الذاتية للأعضاء
موضوعات المجلـة
موضوعات الندوة
المكرمين
شروط النشر
الندوات
الانتخابات
 
 

This Page is built by ILD Site Builder __